نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 537
قوله ( عليه السلام ) : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ، فأباح ذلك بشرط الإرسال والتسمية . وفي خبر آخر : فكل وإلا فلا . ولا يحل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ، وكان أكله معتادا ، لأن ذلك يخرج [ - ه ] عن كونه معلما على ما قلناه ، ولقوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن } ( 1 ) وما هذه حاله ممسك على نفسه دون صاحبه ، فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما ، لأن العالم إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان عالما به عن كونه عالما بذلك بالإطلاق فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أولى . وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله ( 2 ) . إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لا يتسع لذبحه أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه ، فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحل أكله ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحل أكله . يدل على المسألة أن ما ذكرناه مجمع على جواز أكله ، وهو إذا أدركه فذبحه ، وأما إذا لم يذبحه فليس على إباحته دليل ، وأيضا : فقد روى أصحابنا أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك ، أو رجله تركض ، وهذا أكثر من ذلك ( 3 ) قال الشيخ : فإن قلنا بجوازه كان قويا . ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ما [ 196 / أ ] أو وقع من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا سال منه دم ، كل ذلك دليله إجماع الإمامية ( 4 ) . أما ما قتله الجوارح من الطير فقال الشافعي : حكمه حكم ما قتل سباع البهائم ، إن أكلت مما قتلت ، فهل يحل أكل ما فلت منه ؟ فيه قولان . وقال المزني : إذا أكل منه لم يحرم قولا واحدا . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) .