نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 536
ولم يقل أحد من أهل اللغة أن المكلب هو المضري والممرن على أن حمل مكلبين على ما ذكروه يقتضي التكرار ، لأنا استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى ( وما علمتم ) وحملها على ما قلناه يفيد فائدة زائدة على ذلك ، وهو أن هذا الحكم يختص بالكلاب دون غيرها . والكلب يعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل ، ويزجره فينزجر ، ولا يأكل مما يمسكه ، ويتكرر هذا منه ، حتى يقال في العادة : إنه معلم ( 1 ) وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا فعل ذلك مرتين كان معلما ، وما اعتبرناه مجمع عليه فلا بد لمن خالفه من دليل ( 2 ) . وما هذه حاله يحل أكل ما قتله بلا خلاف إذا سمى المسلم عند إرساله ، وفي ذلك خلاف . والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح ( 3 ) فما يصطاده الكلب المعلم وقتله قبل أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا يجوز أكله ، وإن أكل فإن كان معتادا لذلك لا يحل أكله ، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله . وقال الشافعي : كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت ، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح ، من الطير كان أو من السبع وإن قتلت وأكلت فإن كان سبعا ففيه قولان : قال في القديم : يحل ، وهو مذهب مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يحل هذا الذي أكل منه ، وكل ما اصطاده وقتله فيما سلف وإن لم يأكل منه ( 4 ) . وأما التسمية فهي واجبة ، فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله ، وإن نسيها لم يكن به بأس ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : التسمية مستحبة فإن لم يفعل لم يكن به بأس ( 5 ) . وفي الخلاصة : إذا أرسل جارحة فليقل اسم الله فإن لم يقل حلت الذبيحة لأن اسم الله تعالى مع كل مسلم كذلك قال رسول الله . لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ( 6 ) وإنما أخرجنا من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا . بدليل ، وما رووه من