نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 50
ما يطهر منها بالدباغ . ( 1 ) لنا أنه إذا اعترف بنجاسته فلا بد له من دليل يدل على طهارته بعد الدباغ وإلا فهو باق على نجاسته فلا يجوز الصلاة فيه " وقال أبو حنيفة : يطهره بالذكاة " . ( 2 ) فلا أثر للدباغ عنده . جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عدا الكلب والخنزير [ 16 / أ ] إذا كان مذكى ومدبوغا يجوز التصرف فيه بالاستعمال عندنا لكن لا يجوز الصلاة فيه لأن جواز الصلاة فيه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ولا دليل يدل عليه . ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال خلافا لجيمع الفقهاء . ( 3 ) لنا أنه حرام عليهم لبسه ، فلبسه والصلاة فيه بالإجماع معصية وستر العورة واجب و لا يصح التقرب إلى الله تعالى بالمعصية وكذلك المغصوب من الثياب لا يجوز لبسه والصلاة فيه . وإذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم زال تحريم لبسه وقال الشافعي لا يزول إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر . ( 4 ) لنا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل . ويجوز الصلاة في الخز الخالص . ( 5 ) ولا يجوز في المغشوش بوبر الأرانب خلافا لجميع الفقهاء . ( 6 ) لنا ما ذكرنا أن الصلاة لا يجوز في وبر ما لا يؤكل لحمه ولا في جلده فلا نعيد ذكره . وقد وردت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة والجورب ، والتنزه عن ذلك أفضل . ( 7 ) وخالف جميع الفقهاء في ذلك . ( 8 ) وطريقة الاحتياط يقتضي التنزه عنه . ويكره الصلاة في المذهب والملحم بالحرير وفي الثوب المصبوغ ، وأشد كراهة الأسود . ( 9 ) خلافا لجميع الفقهاء . لنا طريقة الاحتياط وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ،