responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 49


أصحاب الشافعي وإنما عليها ستر ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل .
لنا أن الأخبار في أن المرأة كلها عورة وإذا وردت [ أخبار ] بجواز كشف رأسها خصصنا بها وما سواه داخل تحت العموم ( 1 ) .
وعند الحنفية : بدن الحرة كلها عورة لقوله ( عليه السلام ) المرأة عورة مستورة إلا وجهها وكفيها ( 2 ) لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ( 3 ) قيل : هي الكحل والخاتم يعني موضعهما ( 4 ) وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة بطريق الأولى وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك فليس بعورة لما روي من أن عمر ( 5 ) رأى جارية مقنعة قال لها : ألقي عنك الخمار يا دفار تتشبهين بالحرائر ( 6 ) .
لنا ما تقدم من الدليل على أنها كلها عورة إلا رأسها .
" وأما ما به تستر فشرطه أن يكون مملوكا أو في حكم المملوك وأن يكون طاهرا ومما ينبت الأرض كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار به ، أو يكون شعر ما يؤكل لحمه أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى " . ( 7 ) ولا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، سواء ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، خلافا للشافعي فإنه يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ إلا الكلب والخنزير فإنه لا يجوز الصلاة في جلدهما ولأبي حنيفة إلا في جلد الخنزير فإنه يجوز الصلاة في جلد الكلب إذا دبغ . ( 8 ) لنا ما قدمنا من الدلالة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأن اسم الميتة كما يتناوله قبل الدباغ يتناوله بعده [ و ] إذا لم يطهر يكون نجسا فلا يجوز الصلاة فيه ، وأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته ، وينجس جلده وساير أجزائه عند الشافعي وإنما يطهر


1 - الخلاف : 1 / 397 مسألة 147 . 2 - الهداية في شرح البداية : 1 / 45 . 3 - النور : 31 . 4 - سنن البيهقي : 10 / 251 حديث 13780 . 5 - بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، وأسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشر امرأة وطعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة ، سنة ( 23 ه‌ ) وتوفي وهو ابن ( 63 ) سنة . أسد الغابة : 3 / 642 رقم 3824 . 6 - الهداية في شرح البداية : 1 / 46 . 7 - الغنية 65 . 8 - الخلاف : 1 / 511 مسألة 256 واللباب في شرح الكتاب : 1 / 24 والوجيز : 1 / 10 .

49

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست