responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 492


الطلاق ولا يلحقها بالكناية مع النية .
يدل على المسألة إنا بينا أن الخلع يحتاج بالتلفظ بالطلاق فإذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة ، وهذه لا يمكن مراجعتها .
ومن قال من أصحابنا : أن الخلع لا يحتاج إلى الطلاق فلا يمكنه أيضا أن يقول بإيقاع الطلاق لأنها قد بانت بنفس الخلع ولا يمكن مراجعتها . ( 1 ) وإذا اختلعها أجبني من زوجها بغير إذنها بعوض لم يصح ، وبه قال أبو ثور . وقال جميع الفقهاء يصح ذلك .
لنا قوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( 2 ) فأضاف الفداء إليها ، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز ، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز ذلك ( 3 ) .


1 - الخلاف : 4 / 429 مسألة 10 . 2 - البقرة : 229 . 3 - الخلاف : 4 / 440 مسألة 26 .

492

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست