responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 476


ذلك . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : ما قلناه . والثاني : يحتاج أن ينوي كل ليلة . و الثالث : يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة . ( 1 ) وإذا أطعم يجب أن يدفع إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه ، وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجزه ، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين .
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فإطعام ستين مسكينا } ( 2 ) وقوله وفي كفارة اليمين { فإطعام عشرة مساكين } ( 3 ) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه . ( 4 ) يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، في سائر الكفارات . وقال الشافعي : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلا فدية الأذى خاصة فإنه مدان .
وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرأ وشعيرا فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا - أربعة أمداد - والمد : رطلان وإن أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان ( 5 ) .
كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة . وروى أصحابنا أن أفضله الخبز و اللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح . وقال الشافعي : لا يجوز إلا الحب ، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي .
وقال الأنماطي من أصحابه : يجزيه الدقيق .
وكذا الخلاف في الفطرة ، قالوا : لأن النبي ( عليه السلام ) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام ، و لم يذكر الدقيق ولا الخبر ( 6 ) .
ويجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله .
وقال الشافعي : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد .


1 - الخلاف : 4 / 556 مسألة 54 . 2 - المجادلة : 4 . 3 - المائدة : 89 . 4 - الخلاف : 4 / 559 مسألة 59 . 5 - الخلاف : 4 / 560 مسألة 62 . 6 - الخلاف : 4 / 563 مسألة 66 .

476

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست