responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 475


عتق أم الولد جائز في الكفارات ، خلافا لجميع الفقهاء . لنا أنها مملوكة بلا خلاف فجاز عتقها . ( 1 ) إذا اشترى بنية الإعتاق عن الكفارة من يعتق عليه من الآباء والأمهات لم يقع عنها ، وينعتقون بحكم القرابة ، وفاقا لمذهب الشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يقع عتقهم عن الكفارة .
لنا أن العتق لا يصح قبل الملك ، ولا تؤثر النية إلا في الملك وهذا لا يصح هاهنا لأنهم لم يدخلوا في ملكه . ( 2 ) نية الإعتاق : يجب أن تقارن حال الإعتاق ، ولا يجوز تقدمها . وللشافعي فيه طريقان :
أحدهما ما قلناه كالصلاة . والثاني أنه يجوز تقدمها .
لنا طريقة الاحتياط واليقين ابراءة الذمة . ( 3 ) الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزي بلا خلاف ، والمقطوع اليدين أو الرجلين ، أو يد واحدة ورجل واحدة عن خلاف فعند الشافعي لا يجزي . وعند أبي حنيفة يجزي ، وبه نقول ، لقوله تعالى : { فتحرير رقبة } ( 4 ) ولم يفصل . ( 5 ) إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته ، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته وكسوته و سكناه لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يلزمه العتق . وقال أبو حنيفة : إذ كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها ، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق ويجوز له الصوم . ( 6 ) وإذا انتقل إلى الصوم عند العجز فآلوا جب أن يصوم شهرين متتابعين [ 173 / ب ] فإن أفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ، و إن كان بعد أن صام من الثاني ولو يوما جاز له البناء ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا :
يجب عليه الاستئناف . ( 7 ) لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل تكفيه نية الصوم فحسب ، لأنه لا دلالة على


1 - الخلاف : 4 / 544 مسألة 30 . 2 - الخلاف : 4 / 547 مسألة 35 . 3 - الخلاف : 4 / 550 مسألة 41 . 4 - النساء : 92 . 5 - الخلاف : 4 / 551 مسألة 44 . 6 - الخلاف : 4 / 552 مسألة 46 . 7 - الخلاف : 4 / 552 مسألة 47 .

475

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست