نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 465
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط ( 1 ) ، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) . ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجئ ولا إكراه ( 3 ) . ولا ينعقد إلا بالنية ، إذا كان بألفاظ مخصوصة ، وهي أن يقول : لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك ، ولا أدخل ذكري في فرجك . وقال الشافعي : الإيلاء لا يحتاج إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء ، فمتى لم ينوبها الإيلاء ، حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه و بين الله ، وزاد في البكر : والله لا افتضك ( 4 ) . ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ( 5 ) ، خلافا لجميع الفقهاء ( 6 ) . ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة أشهر ( 7 ) فإن حلف على أربعة أشهر لم يكن موليا ، وفاقا لمالك والشافعي وأحمد ، وقال الثوري وأبو حنيفة : إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر ، كان موليا وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا . و قال الحسن البصري وابن أبي ليلى : يكون موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما ، وعن ابن عباس : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد ، فإن أطلق فقد أبد ، وإن قال على التأبيد فقد أكد ( 8 ) . ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 9 ) . لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به [ 170 / أ ] طريقة الشرع ، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب نفيه . ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة . ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .