نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 462
له اسمه بالقرعة ، ودفع إلى شريكه بمقدار نصيبه من قيمته . ويجوز شراء الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم إياه خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية . ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل . ويجري على أم الولد أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز على ما بيناه في كتاب البيع . ويجوز الجمع في الوطئ بملك اليمين بقليل العدد وكثيره [ 169 / أ ] ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في الملك دون الوطئ . ووطؤ النساء الحلائل في الدبر غير محظور بدليل قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } ( 1 ) ومعنى { أنى شئتم } من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء بالتفسير واللغة ، وحمل ذلك على الوقت - وأن يكون المعنى { متى شئتم } على ما حكى عن الضحاك - خطأ عند جميعهم . وقول المخالف : إذا سمى الله تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطؤ حيث يكون النسل ، لا يعول على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع إباحة وطيهن فيما لا يكون منه الولد ، بدليل أنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل والدبر ، لأنه لو صرح بأن قال : فأتوا حرثكم أني شئتم من قبل ودبر ، لحسن ولما كان متنافيا ، ولو كان ذكر الحرث يمنع من الوطئ في الدبر ، لتنافى ذلك ولم يحسن التصريح به . ومن يقول : إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها ، خلافا لما يكرهه اليهود ، مخصص للظاهر من غير دليل ، ولو صح نزول الآية على هذا السبب لم يجز أكثر من مطابقتها له ، فأما منع تعديها إلى غيره مما يقتضيه ظاهرها فلا يجب ( 2 ) . وقد حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال : ما صح عن النبي ( عليه السلام ) في تحريم ذلك ولا تحليله شئ والقياس أنه مباح ، وحكى عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية ، وروى مالك ذلك عن نافع عن ابن عمر .
1 - البقرة : 223 . 2 - الغنية : 360 .
462
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 462