نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 456
كل امرأة تزوجها النبي ( عليه السلام ) ومات عنهن لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل . وعندنا : أن حكم من فارقها النبي ( عليه السلام ) في حياته حكم من مات عنها ، في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها ، بدلالة قوله تعالى : { وأزواجه أمهاتهم } ( 1 ) وهو عام وقوله تعالى : { ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا } ( 2 ) وذلك عام . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ما قلناه ، الثاني : إنها تحل لكل أحد ، دخل بها أو لم يدخل . والثالث : إن لم يدخل بها تحل ( 3 ) . إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية ، ثم ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا ، أقررناهم على نكاحهم . بدلالة عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم وعقودهم ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي . وقال الإصطخري : لا نقرهم ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل في نكاح المتعة وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط : أحدهما تعيين الأجر ، والثاني تعيين الأجل ، فإذا ذكر الأجر دون الأجل كان دواما ، وإن ذكر الأجل فقط فسد العقد . ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين ، نحو أن يقول : علي أن لا ترثيني ولا أرثك ، و أن أضع الماء حيث شئت ، وأنه لا سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة . والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ، و لا توارث بينهما ، بلا خلاف بينهم ، ولو شرط ذلك كله ، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا ، لأنه شرط يخالف السنة ، وعند بعضهم يثبت بالشرط . ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت ، و يلحق الولد بالزوج ، ويلزمه الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء ( 5 ) .