نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 455
مرة واحدة ، فلا خيار لها في رده ، وإن لم يصل إليها في هذه المدة ، فلها الخيار ، وهكذا حكم العنة الحاصلة بعد الدخول ( 1 ) . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما ( 2 ) . فسخ العنين ليس بطلاق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق ( 3 ) . والجنون الحادث بعد الدخول ، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة ، فلا خيار لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل فلها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق بلا خلاف من أصحابنا . وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ العقد ، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك . يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ( 4 ) وبه قال أبو حنيفة ومالك و الشافعي ، إلا أن عندنا وعند مالك والشافعي : ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما : ما قدمناه . والثانية : والقدمان أيضا ، وقال داود : ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت . لنا ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي ( عليه السلام ) قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها . وروى أبو الدرداء ( 5 ) عن النبي ( عليه السلام ) : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن تأمل محاسن وجهها ( 6 ) . يكره للرجل أن ينظر في فرج امرأته ، وليس بمحظور . وفاقا للشافعي في أحد وجهيه . والآخر أنه محرم . ويدل على ما قلناه ما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : النظر [ 166 / ب ] إلى فروج النساء يورث الطرش وقيل : العمى ( 7 ) .
1 - الغنية 354 . 2 - الخلاف : 4 / 354 مسألة 135 . 3 - الخلاف : 4 / 355 مسألة 136 . 4 - الغنية 355 . 5 - اسمه : عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن زيد بن ثابت . توفي سنة ( 32 ) . تهذيب الكمال : 22 / 469 رقم 4558 . 6 - الخلاف : 4 / 247 مسألة 3 . 7 - الخلاف : 4 / 247 مسألة 4 ، عن بعض نسخه ( الطمس ) مكان الطرش .
455
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 455