نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 434
المنصوص للشافعي ( 1 ) . وإذا نظر إلى فرجها ، تعلق به تحريم المصاهرة . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا يتعلق به ذلك . ويدل [ 158 / أ ] على المسألة بعد إجماع الفرقة ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . وقال ( عليه السلام ) من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها ( 2 ) . ويحرم على كل واحد من الأب والابن العقد على من زنى بها الآخر ، خلافا لهم [ و ] يخص التحريم على الابن قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ( 3 ) لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا . وتعلق المخالف بما يرويه من قوله ( عليه السلام ) الحرام لا يحرم الحلال ، غير معتمد لأنه خبر واحد ، ثم إنه مخصوص بالإجماع ، ويحمل على مواضع . منها : أن وطئ المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال هاهنا . ومنها : أن الزنا بالمرأة لا يحرم والتزويج بها إذا تابت . و منها : أن وطئ الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا . ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به ( 4 ) ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) . ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما ( 6 ) . إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقالوا تحل له بعد انقضاء عدتها . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد ( 7 ) . وإذا تزوجها في عدتها مع العلم ولم يدخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، وبه قال مالك . وخالف جميع الفقهاء ( 8 ) .