نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
وأما عدد الرضعات ، فاختار الشيخ خمس عشرة رضعة . وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات مفترقات ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة ولو كان قطرة تنشر الحرمة ، وبه قال مالك . لنا ما روي عن النبي ( عليه السلام ) الرضاعة من المجاعة ، يعني ما سد الجوع . وقال ( عليه السلام ) : الرضاع ما أنبت وشد العظم ( 1 ) . والرضعة ما يشربه الصبي حتى يروي ولا تعتبر المصة . وقال الشافعي : المعتبر في الرضعة العادة فما يسمى رضعة اعتبر ، ولم يعتبر أيضا أن لا يدخل بينهما رضاع امرأة أخرى ، بل قال : لا فرق بين أن يدخل بينهما ذلك وأن لا يدخل ( 2 ) . إذا أوجر اللبن [ 157 / أ ] في حلقه ، ووصل إلى جوفه ، لم يحرم . وكذا إذا سعط باللبن حتى يخرج إلى جوفه لم ينشر الحرمة وفاقا لداود وعطاء في المسألتين وخلافا للشافعي ولباقي الفقهاء . وكذا إذا حقن المولود باللبن . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه وهو قول أبي حنيفة ، والآخر أنه ينشر . وبه قال محمد . وكذا إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وشيب بجامد أو مايع ، مستهلك ، كان أو غير مستهلكا بدلالة قوله تعالى : * ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) * ( 3 ) وهذه ما أرضعت . وقال الشافعي : إنما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه ، مثل أن حلبت في قدح وصب عليه الماء ، واستهلك فيه ، فشرب كالماء نشر الحرمة ، لأنا تحققنا وصوله إلى جوفه ، و إن وقعت قطرة في جب من الماء فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة ، لأنا لا نتحقق وصوله إلى جوفه إلا بشرب الماء كله . قال أبو حنيفة : إن كان مشوبا بجامد لم ينشر الحرمة ، سواء كان غالبا أو مغلوبا وإن كان مشوبا بمايع نشر الحرمة إن كان غالبا ، ولم ينشرها مغلوبا . وقال أبو يوسف ومحمد : ينشر إن كان غالبا نشرها ولم ينشرها إن كان مغلوبا