نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 373
فله السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة كان له إخراجه متى شاء . ولا يجوز أن يسكن من جعل له ذلك من عدا والده وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول على ما قدمناه ( 1 ) . إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فإن هذه عمري صحيحة ، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة . وإذا قال أعمرتك . فإذا مات يعود إليه ، وإن قال : ولعقبك . فإذا مات عقبه عاد إليه . وبه قال مالك والشافعي في القديم ، وعندنا إن قال : أعمرتك حياتي فإنها له مدة حياته ، فإذا مات لمعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، فإذا مات عاد إلى ورثته ، وإن مات المعمر [ 137 / أ ] أولا بطلت العمرى . وقال الشافعي في الجديد : إذا جعلها عمري لا تعود إليه ، ولا إلى ورثته بحال ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . إذا قال : أعمرتك . وأطلق لم تصح ، لأن هذه اللفظة محتملة ولا يعلم المراد بها فوجب بطلانها لأن الأصل بقاء الملك . وقال الشافعي في الجديد : تكون صحيحة ، فإذا مات تكون لورثته . وقال في القديم : ببطلانها وبه قال أبو حنيفة . ( 3 ) الرقبى جائزة كالعمرى ، وقال الشافعي : حكمها حكم العمرى ، ومعناه إذا قال : أعمرتك على إن مت أنا فهي لك ولورثتك ، فإن مت أنت ترجع علي . وقال المزني : الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته ، ولهذا سمي الرقبى ، لأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه . وقال أبو حنيفة : العمرى جائزة ، والرقبى باطلة ، لأن صورتها أن يقول أرقبتك هذه الدار ، فإن مت قبلك كانت الدار لك ، وإن مت قبلي كانت الدار راجعة إلي وباقية على ملكي كما كانت ، وهذا تمليك بصفة ، كما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري ، فإن ذلك لا يصح . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها ولا ترقبوها ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فله