نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 372
والخمس مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا [ 136 / ب ] قام رجل في يده كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري ، فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، قال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ، ونبذها وكانت حصة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الكبة مشاعا ، فدل على جواز الهبة مشاعا ( 1 ) . ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب لم يصح ، ولزمه الرد ، لأنه لا خلاف في صحة ذلك مع الإذن ، وليس على صحته من دونه دليل ( 2 ) ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح ، وإن كان بغير إذنه ، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض ، فإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده ( 3 ) . وإذا وهب ما يستحقه في الذمة ، كان إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر قبول من عليه الحق ، لأن في إبرائه منه منة عليه ، ولا يجبر على قبول المنة . ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة معلومة ، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان ذلك الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنيحة ونقصانها بالتعدي . وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى . الرقبى والعمرى سواء وإنما يختلفان بالتسمية ، والرقبى أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي . والعمرى أن يقول : أعمرتك كذلك ( 4 ) . والعمرى جائزة والسكنى مثلها عندنا . وبه قال الفقهاء . وحكى عن قوم أنهم قالوا : العمرى غير جائزة . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و [ أخبارهم ] ما رواه أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : العمرى جائزة ، وقال : العمرى لمن وهبت له ( 5 ) . وإذا علق المالك ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته السكني إلى أن يموت المالك ، وإن علقه بموت الساكن رجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك قبله