نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 367
ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه لمن هو من أهل الملك . ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع . ومنها أن يكون الوقوف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا سنة لم يصح ( 1 ) ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه . والثاني أنه يصح ، فإذا مضت المدة صرف إلى الفقراء ويبدأ بقراباته لأنهم أو لي بصدقته ( 2 ) . وأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه فشرط في اللزوم ( 3 ) وبه قال محمد بن الحسن ، خلافا للشافعي والباقين ، فإن عندهم ليس القبض من شرط لزومه ( 4 ) . ويدل على صحة ما اعتبرناه من الشرط بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت هذه الشروط وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل . وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز الرجوع في الوقف له ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبيله إلا على وجه نذكره ( 5 ) ، وعليه أكثر أصحاب الشافعي ، وخرج ابن سريج قولا آخر وهو أنه لا يزول ملكه ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حبس الأصل وسبل الثمرة ، وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك وليس ما ذكره بشئ لأن معنى التحبيس في الوقف هو أنها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ( 6 ) . في البداية قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم . وقال أبو يوسف : يزول بمجرد القول . وقال محمد : لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه ، وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليهم ( 7 ) . وفي الخلاصة إذا وقف على رجل شيئا ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال أحدها أنه للواقف بدليل اتباع شرطه والثاني أنه للموقوف عليه بدليل اختصاصه ، والثالث أنه لله . لنا أنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك