responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 342


فإن أعوز المثل أخذ القيمة ، وإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفت القيمة فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز ( 1 ) وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الإعواز - وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال محمد وزفر : عليه قيمة يوم الإعواز .
لنا أن الذي ثبت في ذمته هو المثل بدليل أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل ، وحكم الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها ، فإذا كان الواجب المثل اعتبر بذل مثله حين قبض البدل ، ولم ينظر إلى اختلاف القيمة بعد الإعواز ولا قبله ( 2 ) .
وإن غصب ما لا مثل له - ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص [ 126 / أ ] والعقار وغير ذلك من الأواني وغيرها - وجب أيضا رده بعينه ، فإن تعذر ذلك بتلفه وجب قيمته ( 3 ) ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ( 4 ) : يضمن كل هذا بالمثل .
لنا أنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر خالفه في الثقل ، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة ، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة ، وما رواه ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه ، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل ( 5 ) .
ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب فوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله ، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن سواء كان رد المغصوب أو مات في يده ( 6 ) وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يضمن شيئا من هذا أصلا ، ويكون ما حدث في يده أمانة ، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان ، وإن فرط في ذلك فعليه ضمانه ( 7 ) .
لنا أن ذلك حادث في ملك المغصوب منه ، لأنه لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه حال بينه وبينه ( 8 ) .
وأما زيادة القيمة لارتفاع السوق ، فغير مضمون مع الرد ، لأن الأصل براءة الذمة ،


1 - الغنية : 278 . 2 - الخلاف : 3 / 395 مسألة 1 . 3 - الغنية : 278 - 279 . 4 - القاضي ، روى عن : خالد الحذاء ، وداود بن أبي هند وسعيد الجريري . وروى عنه : إسماعيل بن سويد ، وخالد بن الحارث وغيرهما ولد سنة ( 106 ) وولي القضاء سنة ( 157 ) وتوفي سنة ( 168 ) . تهذيب الكمال : 19 / 23 رقم 3627 . 5 - الخلاف : 3 / 396 مسألة 2 . 6 - الغنية : 279 . 7 - الخلاف : 3 / 401 مسألة 10 . 8 - الغنية : 279 .

342

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست