نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 337
دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع ، بل يقسم على قدر الدينين ( 1 ) وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ضاق المال ، قدم دين الصحة على دين المرض ، فإن فضل شئ صرف إلى دين المرض . لنا قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ( 2 ) ولم يفضل أحد الدينين على الأخر والأصل تساويهما في الاستيفاء ، من حيث تساويا في الاستحقاق ، وعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل ( 3 ) . يصح الإقرار للوارث في حال المرض . وبه قال أبو ثور ( 4 ) والحسن البصري ، وهو أحد قولي الشافعي . والآخر أنه لا يصح . وبه قال أبو حنيفة . ومالك وأحمد ( 5 ) . وإذا قال لفلان علي ألف درهم ، فجاء بألف ، فقال : هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة ، كان القول قوله . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون ذلك للمقر له ، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها . لنا الأصل برأة الذمة ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل ( 6 ) . إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم ، ثم قال يوم الأحد : له علي درهم . لم يلزمه إلا درهم واحد [ 124 / ب ] ، ويرجع إليه في التفسير . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه درهمان . لنا أن الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم المتقدم ( 7 ) . وإذا قال : له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة . لأن لفظ ( من ) للابتداء كما إذا قال : سرت من الكوفة إلى البصرة . والحد هو العشرة ، فيحتمل أن تكون داخلة فيه ، وأن لا يكون كذلك ، فلا يلزمه إلا اليقين . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : يلزمه ثمانية
1 - الغنية : 175 . 2 - النساء : 11 . 3 - الخلاف : 3 / 367 مسألة 12 . 4 - صاحب الشافعي ، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ، كان أحد الفقهاء توفي سنة ( 246 ) ببغداد ودفن بمقبرة الكناس . وفيات الأعيان : 1 / 26 رقم 2 . 5 - الخلاف : 3 / 368 مسألة 13 . 6 - الخلاف : 3 / 372 مسألة 19 . 7 - الخلاف : 3 / 374 مسألة 21 .
337
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 337