نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 330
وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة دون الموكل . لنا أنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل ، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع ، فينبغي أن يكون له المطالبة به ( 1 ) . إذا قال : إن قدم الحاج ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، لا يصح لأنه لا دلالة على صحته . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة ( 2 ) . وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح . ولا يصح تصرفه إن تصرف . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه ( 3 ) . لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله . لنا أن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء ( 4 ) . إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند الحاكم ، وإقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح ، بدلالة عموم الأخبار في جواز التوكيل وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف ، فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال ( 5 ) . يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل لأن الأصل جوازه ولا مانع منه . ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، إلى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصح مع غيبة الموكل . ومنهم من قال : الصحيح أنه يعتبر حضور الموكل . ومنهم من يقول بقولين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل . واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله ( عليه السلام ) : ادرؤوا الحدود بالشبهات ، قال : وفي هذا الحد شبهة لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف ( 6 ) .