نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 32
بالمعصية محال . ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات . ( 1 ) خلافا لأبي حنيفة . ( 2 ) لنا " أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة ، معلوم ، فمن ادعى إجزاءها إذا غسل بغير الماء فعليه الدليل ، ولا دليل في الشرع يدل عليه ، وقوله ( عليه السلام ) : لأسماء ( 3 ) في دم الحيض يصيب الثوب ( حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب . " ( 4 ) والمختلط بشئ من الطاهرات التي غيرت أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه يجوز التوضؤ به خلافا للشافعي . ( 5 ) لنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء } والواجد للماء المتغير واجد للماء . وقال أبو حنيفة : يجوز ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ولم يطبخ به . ( 6 ) إذا كان معه إناءان ، طاهر ونجس واشتبها عليه لم يجز استعمالهما وكذلك الثياب . ولا يجوز التحري خلافا لأبي حنيفة في التحري في الثياب ، فأما الأواني فإن كان عدد الطاهر أغلب جاز التحري فيها وإلا فلا . وللشافعي مطلقا . ( 7 ) لنا أن المستعمل للماء يجب أن يكون على يقين في طهارته ولا يقين له عند استعمال كل واحد منهما إذا تحرى فلا يجوز له التحري . " وأما إذا كان أحد الإناءين [ 10 / أ ] طاهرا والآخر طهور يتوضأ بكل واحد منهما و عند الشافعي يجوز له التحري ، وقيل لا يجوز له التحري ولا التوضؤ بهما " ( 8 ) بمثل ما قلناه في المسألة المتقدمة . وإذا ولغ الكلب في أحدهما واشتبها فأخبره عدل بتعينه لا يجوز له القبول خلافا للشافعي . ( 9 ) لنا أنه تيقن النجاسة ولم يتيقن الطهارة لقوله بل ظن ولا يترك اليقين بالظن .
1 - الغنية 50 . 2 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 50 . 3 - بنت أبي بكر ، زوج الزبير بن العوام ، وهي ذات النطاقين ، ولدت قبل التاريخ بسبع وعشرين سنة ، وماتت سنة ( 70 ه ) أسد الغابة : 6 / 9 رقم 6698 . 4 - الغنية : 51 . 5 - الخلاف : 1 / 57 مسألة 7 . 6 - الخلاف : 1 / 57 مسألة 7 . 7 - الخلاف : 1 / 196 مسألة 153 . 8 - الخلاف : 1 / 199 مسألة 158 . 9 - الخلاف : 1 / 200 مسألة 160 .
32
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 32