نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 309
من ] القرآن و [ أيضا ] قوله تعالى : { إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } ( 1 ) ذم الله تعالى المبذرين وذمه يوجب المنع من التبذير ، ولا يصح ذلك إلا بالحجر ، وقوله : اقبضوا على أيدي سفهائكم ، ولا يصح القبض إلا بالحجر ، وقوله ( عليه السلام ) : إن الله كره لكم ثلاثا ، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ، وما يكرهه الله يجب المنع منه ، لأنه لا يكون إلا محرما . وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا ( 2 ) ، خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ، لأن الفاسق سفيه والسفيه ممنوع في دفع المال إليه . ويصح طلاق المحجور عليه للسفه ( 4 ) ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يملك طلاقه ( 5 ) . ويصح خلعه ولا تدفع المرأة بذل الخلع ، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ، ولا شراؤه بثمن في الذمة ، بلا خلاف من الشافعية ( 6 ) .