نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 300
لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الراهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ( 1 ) . وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن ، وقبض الثمن ، وضاع في يده ، واستحق المبيع في يد المشتري ، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن . وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الموكل ، وفاقا لأبي حنيفة . وقال الشافعي : يرجع على الموكل دون الوكيل . لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك . ( 2 ) ليس للراهن أن يكري داره المرهونة ، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن ، فإن أكراها و حصلت أجرتها كانت له . وقال الشافعي : له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان ( 3 ) إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين ، صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه . وقال الشافعي : لا يصح الرهن ولا القرض الثاني . ( 4 )