responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 300


لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الراهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ( 1 ) .
وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن ، وقبض الثمن ، وضاع في يده ، واستحق المبيع في يد المشتري ، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن .
وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الموكل ، وفاقا لأبي حنيفة .
وقال الشافعي : يرجع على الموكل دون الوكيل .
لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك . ( 2 ) ليس للراهن أن يكري داره المرهونة ، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن ، فإن أكراها و حصلت أجرتها كانت له .
وقال الشافعي : له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان ( 3 ) إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين ، صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه . وقال الشافعي : لا يصح الرهن ولا القرض الثاني . ( 4 )


1 - الخلاف : 3 / 245 مسألة 47 . 2 - الخلاف : 3 / 245 مسألة 48 . 3 - الخلاف : 3 / 252 مسألة 59 . 4 - الخلاف : 3 / 254 مسألة 62 .

300

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست