نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 299
ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن عمر قسم الغانمين فاشتغلوها سنتين أو ثلاثا ، ثم اشتراها منهم لبيت المال ، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين ، وقفها على المسلمين ، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى جريب كرم ثمانية وعلى جريب شجرة ستة ، وعلى الحنطة أربعة ، وعلى الشعير درهمين . فالمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج . وقال أبو العباس : ما وقفها ، لكنه باعها من المسلمين ، فالمأخوذ من القوم بثمن ، فعلى قول أبي العباس : الرهن والبيع فيها صحيح ، وعلى قول الشافعي باطل . وقال أبو حنيفة : إن عمر أقر هذه الأرض في يد أربابها المشركين ، وضرب عليهم الجزية هذا القدر ، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ، ولا يسقط ذلك الجزية بإسلامه ، فهي طلق تباع وتورث وتوهب وترهن . ( 1 ) إذا غصب عينا ثم جعل المغصوب منه إياها رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه ، فالرهن صحيح بالإجماع ، ولا يزول ضمان الغصب ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : ليس عليه ضمان الغصب . لنا قوله ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) . إذا رهن وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ، صح شرطه ، فإذا قبضه العدل ، لزم الرهن بلا خلاف ، إلا من ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يصح قبضه [ 111 / ب ] ( 3 ) . وإذا عزل الراهن العدل عن البيع ، لم تنفسخ وكالته ، وجاز له بيع الرهن . خلافا للشافعي فإنه قال : تنفسخ وكالته ، ولا يجوز بيعه . لنا أنه قد ثبت وكالته بالإجماع فمن ادعى انفساخها ، فعليه الدليل ( 4 ) . وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن ، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن