responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 299


ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن عمر قسم الغانمين فاشتغلوها سنتين أو ثلاثا ، ثم اشتراها منهم لبيت المال ، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين ، وقفها على المسلمين ، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى جريب كرم ثمانية وعلى جريب شجرة ستة ، وعلى الحنطة أربعة ، وعلى الشعير درهمين . فالمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج .
وقال أبو العباس : ما وقفها ، لكنه باعها من المسلمين ، فالمأخوذ من القوم بثمن ، فعلى قول أبي العباس : الرهن والبيع فيها صحيح ، وعلى قول الشافعي باطل .
وقال أبو حنيفة : إن عمر أقر هذه الأرض في يد أربابها المشركين ، وضرب عليهم الجزية هذا القدر ، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ، ولا يسقط ذلك الجزية بإسلامه ، فهي طلق تباع وتورث وتوهب وترهن . ( 1 ) إذا غصب عينا ثم جعل المغصوب منه إياها رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه ، فالرهن صحيح بالإجماع ، ولا يزول ضمان الغصب ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : ليس عليه ضمان الغصب .
لنا قوله ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) .
إذا رهن وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ، صح شرطه ، فإذا قبضه العدل ، لزم الرهن بلا خلاف ، إلا من ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يصح قبضه [ 111 / ب ] ( 3 ) .
وإذا عزل الراهن العدل عن البيع ، لم تنفسخ وكالته ، وجاز له بيع الرهن . خلافا للشافعي فإنه قال : تنفسخ وكالته ، ولا يجوز بيعه .
لنا أنه قد ثبت وكالته بالإجماع فمن ادعى انفساخها ، فعليه الدليل ( 4 ) .
وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن ، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة : يسقط حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن


1 - الخلاف : 3 / 234 مسألة 27 . 2 - الخلاف : 3 / 277 مسألة 17 . 3 - الخلاف : 3 / 242 مسألة 40 . 4 - الخلاف : 3 / 242 مسألة 41 .

299

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست