نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 297
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري ( 1 ) إلى : أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته ، أو الدين وبه قال عمر بن الخطاب ، وذهب شريح ( 2 ) والشعبي والحسن البصري إلى أن الرهن مضمون بجميع الدين ، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين ، وإن كان أضعاف قيمته . لنا مضافا إلى إجماع الفرقة ، وأخبارهم ما روى سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وفيه دليلان : أحدهما : أنه قال : له غنمه وعليه غرمه والثاني : الرهن [ 110 / ب ] من صاحبه يعني من ضمان صاحبه ومعنى قوله لا يغلق الرهن أي لا يملكه المرتهن . والمراد بالغنم الزيادة و بالغرم النقصان والتلف وقولهم المراد بالغرم النفقة والمؤنة لا ينافي ما قلناه فيحمل اللفظ على الأمرين ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) : الخراج بالضمان وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه . ولا يعارض ذلك ما رووه أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ، فسأل المرتهن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ، فقال ذهب حقك لأن المراد بذلك ذهب حقك من الوثيقة لا من الدين ، و قلنا ذلك لوجهين : أحدهما أنه وحد الحق ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك ، والثاني : أن الدين إنما يسقط عند المخالف إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل ، ولا يسقط الزيادة منه إذا كان أكثر ، فلو أراد ذهاب حقه من الدين لاستفهم عن مبلغه ، أو فصل في الجواب . وقولهم : سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة فلا فائدة في بيانه ، غير صحيح لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال ، بل إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي ، فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه ، فأراد ( عليه السلام ) أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة .
1 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله الكوفي ، توفي بالبصرة سنة ( 161 ) . تهذيب الكمال : 11 / 154 رقم 2407 . 2 - بن الحارث بن قيس الكندي ، أبو أمية الكوفي القاضي ويقال : شريح بن شرحبيل ، ويقال : ابن شراحيل ، مات سنة ( 97 ) . تهذيب الكمال : 12 / 435 رقم 2725 . 3 - الخلاف : 3 / 256 مسألة 66 .
297
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 297