responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 296


لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } ( 1 ) ولم يفصل . ( 2 ) ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن . وفاقا لأبي حنيفة .
وقال الشافعي : لا يصح شرطه ، ولا توكيله إلا أن يحضره الراهن ، فإن حضره صح بيعه وفيهم من قال : لا يجوز بكل حال ( 3 ) .
لنا أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل وعموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل تدل على ذلك ( 4 ) .
وإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لأن المرتهن لا ينتفع به ، والحال هذه ولا دليل على أنه يجبر على بيعه ( 5 ) ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والثاني يصح الرهن ويجبر على بيعه . ( 6 ) وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه ، كان ذلك جائزا ، ولم يبطل البيع وللشافعي فيه قولان .
لنا قول الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ( 7 ) وقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم . ( 8 ) وإن قال : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني ، قبل محله ، صح البيع ، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله ( 9 ) ، لأنه لا دليل على لزوم ذلك و للشافعي قولان : أحدهما أن البيع باطل ، والثاني قال المزني : يصح ويكون ثمنه رهنا مكانه . ( 10 ) والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين ( 11 ) ، وبه قال على ( عليه السلام ) : فإنه روي عنه أنه قال : الرهن أمانة وروي عنه أنه قال : إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل .


1 - البقرة : 283 . 2 - الغنية : 244 . 3 - الخلاف : 3 / 242 مسألة 39 . 4 - الغنية : 244 . 5 - الغنية : 245 . 6 - الخلاف : 3 / 241 مسألة 38 . 7 - المائدة : 275 . 8 - الخلاف : 3 / 233 مسألة 25 . 9 - الغنية : 245 . 10 - الخلاف : 3 / 233 مسألة 26 . 11 - الغنية : 245 .

296

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست