نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 273
ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، لأنه لا مانع من ذلك لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا [ 101 / ب ] أو حلل حراما ، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف ، لأنه ربا . ( 1 ) يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، تماثلا يدا بيد ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة [ لنا ] ظاهر الآية ودلالة الأصل [ وهما ] يدلان على جوازه ( 2 ) . وإذا شرط عليه مكان التسليم ، وأعطاه في غيره ، وبذل له أجرة الحمل ، وتراضيا به ، كان جائزا لأنه لا مانع منه وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك ( 3 ) . وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ ( 4 ) في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وفي حق غيرهما . وفاقا للشافعي وليست ببيع خلافا لمالك وقال أبو حنيفة : في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع . وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة وعندنا لا يجب وعند أبي يوسف الإقالة فسخ قبل القبض ، وبيع بعده ، إلا في العقار ، فإنها بيع سوا كان قبل القبض أو بعده . لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أقال نادما بيعته أقاله الله نفسه يوم القيامة وإقالة نفسه هي العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو والترك وأيضا فلو كانت الإقالة بيعا ، لم تصح في السلم لأن البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع ( 5 ) . ولا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غيره ، فإذا أقاله بذلك كانت الإقالة فاسدة ، والمبيع على ملك المشتري كما كان ، وقال أبو حنيفة : يصح الإقالة ، ويبطل الشرط ( 6 ) . وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير ، فأخذ دراهم ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا . لنا قوله تعالى : { وأحل الله البيع } ( 7 ) وقوله ( عليه السلام ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . ( 8 )