responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 272


لنا ما رووه من أمره ( عليه السلام ) حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع له البعير بالبعيرين و بالأبرة إلى خروج المصدق . ( 1 ) ولا يجوز لمن أسلم في شئ بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله - وقد دخل في ذلك الشركة والتولية له لأنهما بيع - فإذا حل أجله جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه و غيره ، لظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه لا يجوز قبل قبضه إجماعا ( 2 ) .
وإذا أسلف فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ، ولا أن يوليه ، والشركة أن يقول له رجل :
شاركني في نصفه بنصف الثمن ، والتولية أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ، أو نصفه بنصفه ، و ذلك لا يجوز وفاقا لهما وخلافا لمالك .
لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل على أنهما بيع كما قلنا ، وقد قال ( عليه السلام ) : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، وأنه نهي عن بيع ما لم يقبض وروى أبو سعيد الخدري ( 3 ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره ( 4 ) وأما بيع المسلم من المسلم إليه بعد حلول أجله ، فقد قال بعض أصحابنا : أنه يجوز بمثل ما باعه ، أو أكثر أو أقل إذا عين الثمن و قبضه قبل التفرق من المجلس سواء كان الثمن من جنس الأول ، أو من غير جنسه وهو اختيار الشيخ المفيد في مقنعته ( 5 ) واختاره ابن إدريس في سرائره وقال هو الصحيح ( 6 ) .
وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله ولا يجر عليه ( 7 ) ، وقال الشافعي :
يجبر عليه ، إن لم يكن له غرض سوى براءة الذمة ، وإن كان له أي للممتنع غرض بأن كان زمان نهب أو غارة لا يجبر عليه .
لنا أنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره وأن إجباره على ذلك مطلقا يحتاج إلى دليل ( 8 ) .


1 - الخلاف : 3 / 199 مسألة 5 . 2 - الغنية 228 . 3 - اسمه سعد بن مالك الأنصاري ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن أسيد بن حضير ، وجابر بن عبد الله ، وروى عنه : إبراهيم النخعي ، وإسماعيل بن أبي إدريس وغيرهما مات بالمدينة سنة ( 74 ) . تهذيب الكمال : 10 / 294 رقم 2224 . 4 - الخلاف : 3 / 208 مسألة 17 . 5 - المقنعة 596 . 6 - السرائر : 2 / 310 . 7 - الغنية 228 . 8 - الخلاف : 3 / 213 مسألة 28 .

272

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست