نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 246
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( 1 ) لأنه عام في جميع الأحكام ، وقوله ( عليه السلام ) : الإسلام يعلو ولا يعلى . واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، فلو قال : بعتك [ 91 / أ ] عبدا أو ثوبا [ أو ] بما باع به فلان سلعته ، لم يصح ، بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا أو بتمييز الجنس و تخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا ( 2 ) . وبيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه جائز ، خلافا للشافعي قال : لأنه مجهول . و وفاقا لأبي حنيفة . لنا أنه معلوم بالإخبار ، والجهالة لعدم الرؤية لا يفضي إلى المنازعة . . لأنه لو لم يوافقه رده وذكر الوصف فيه يقوم مقام الرؤية كما في السلم وظاهر قوله تعالى : { وأحل الله البيع } ( 3 ) وقوله : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ( 4 ) وما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه . ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمي بعد صحته و يرجع في حصول المبيع وانتفائها إلى من يثق به ( 5 ) . وقال الشافعي : إن ولد أعمى ، فلا يجوز بيعه وشراؤه ( 6 ) في الأعيان ، بل يوكل ، وإن كان بصيرا ثم عمى ، فإن باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز بيعه وشراؤه ، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة ، أو كان الشئ مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه ، فإن وجد على ما رآه فلا خيار له ، وإن وجد مغايرا فله الخيار . وإن كان الزمان تطاول والشئ مما يتغير ، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر أ وشجرة صغيرة فكبرت ، فإن بيعه لا يجوز ، لأنه مجهول الصفة هذا إذا قال : إن بيع خيار الرؤية لا يجوز وإذا قال : يجوز ، ففيه وجهان : أحدهما : لا يجوز ، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى والثاني : يجوز ويوكل من يصفه فإن رضيه قبضه ، وإن كرهه فسخ البيع . لنا على مذهبنا دلالة الأصل وظاهر الآية { أحل الله البيع وحرم الربا } .