نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 245
فخص الطعام بذلك ، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه . ( 1 ) والثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا ، وإن كان في الذمة فيجوز أيضا بدلالة الآية والأصل ، وقال الشافعي : في المعين لا يجوز قولا واحدا ، وفيما في الذمة قولان ، وروي سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ . ( 2 ) . ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه ، فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له ، فأما إذا كانت توجب الأرش والتزمه مولاه فإنه يجوز بيعه ، لأنه لا وجه يفسده ( 3 ) . وللشافعي قولان : أحدهما يصح بيعه وهو اختار المزني ( 4 ) وأبي حنيفة ولم يفصلوا و الثاني : لا يصح ولم يفصل . ( 5 ) ويخرج على ذلك بيع من ليس كامل العقل وشراؤه ، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي ( 6 ) وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : إن كان بإذن الولي صح ، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي لنا . بعد إجماع الإمامية أنه لا دليل على صحته ، وانتفاء الدليل الشرعي يدل على انتفاء صحة بيعه ، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق . ( 7 ) ويخرج على ذلك شراء الكافر عبدا مسلما ( 8 ) وفاقا للشافعي في أصح قوليه ( 9 ) دفعا للهزل . لنا ما قدمناه من الإجماع ، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ، وقوله تعالى : { ولن
1 - الخلاف : 3 / 97 مسألة 158 . 2 - الخلاف : 3 / 99 مسألة 161 . 3 - الغنية 210 . 4 - صاحب الشافعي ، أبو إبراهيم ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، كان من أهل مصر وهو إمام الشافعيين ، توفي ( 264 ) بمصر ودفن بالقرب من تربة الشافعي . وفيات الأعيان : 1 / 217 رقم 93 . 5 - الخلاف : 3 / 117 مسألة 198 . 6 - الغنية 210 . 7 - الخلاف : 3 / 178 مسألة 294 . 8 - الغنية 210 . 9 - الخلاف : 3 / 188 مسألة 315 .
245
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 245