نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 217
إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم حرم أكله خلافا للشافعي فإنه قال : لم يحرم إلا أنه خالف السنة . ( 1 ) محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه . وقال الشافعي : يجزيه و إن خالف السنة ( 2 ) . ويجوز الذبح [ في ] الثالث من أيام التشريق وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز لأنه ليس من الأيام المعلومات . ( 3 ) وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر الإناث ومن الغنم الفحولة . ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين و دخل في السادسة ، ومن البقر والغنم الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية . ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ، ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا ، ولا أعضب وهو المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا ، والخارج مقطوعا فإنه جائز . ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء أحضره هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة ، والمتطوع به عن جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد . ومن السنة أن يتولى الذبح أو النحر بيده أو يشارك [ 80 ب ] الفاعل ( 4 ) لقوله ( عليه السلام ) : يا فاطمة قومي [ فاشهدي ] إلى أضحيتك ( 5 ) ولأنه قربه فالأولى أن يفعل بنفسه إظهارا لتواضعه وأن ينحر كما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ( 6 ) ، روى جابر أن النبي ( عليه السلام ) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها ( 7 ) ، وقوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } ( 8 ) قال ابن عباس ( صواف ) أي