نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 208
اليوم التاسع بلا خلاف إلا من أحمد ( 1 ) ، ( 2 ) فإنه قال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ( 3 ) وآخره إلى غروبها ، وآخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، ولو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لأن الحج عرفة ووقته باق . ( 4 ) وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف ، وإن كان مضطرا ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجه ماض ( 5 ) ، خلافا لهم فإنهم قالوا : فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله ( عليه السلام ) من فاته عرفة ليلا فاته الحج ( 6 ) . لنا إجماع الإمامية وأنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه ، والتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع . ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ( 7 ) ، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ( 8 ) . وإذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، خلافا للشافعي ، فإنه قال أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين و أتم المقيمون ، وبه قال أبو حنيفة ( 9 ) . وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف . والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ، ولا في نمرة ( 10 ) . فمن وقف فيه لم يجزه ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه ( 11 ) ، ولا في ثوية و
1 - بن محمد بن حنبل بن هلال ، أبو عبد الله ، المروزي ، توفي سنة ( 241 ه ) ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب . وفيات الأعيان : 1 / 63 رقم 20 . 2 - الغنية 180 . 3 - الخلاف 2 / 337 مسألة 156 . 4 - الوجيز : 1 / 130 . 5 - الغنية 180 - 181 . 6 - الخلاف : 2 / 342 مسألة 162 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 148 . 7 - الغنية : 181 . 8 - الخلاف : 2 / 339 مسألة 159 . 9 - الخلاف : 2 / 335 مسألة 152 . 10 - الغنية 181 . 11 - الخلاف : 2 / 336 مسألة 154 .
208
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 208