نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 206
اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره . وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط . وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في الطواف . ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة . ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل ( 1 ) . يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل ( 2 ) من أصحاب الشافعي فإنه [ 76 / أ ] قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا ( 3 ) . إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . ( 4 ) فصل وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة ( 5 ) . < فهرس الموضوعات > التقصير < / فهرس الموضوعات > والتقصير من أفعال العمرة . وأفعال العمرة خمسة : الإحرام والتلبية والطواف ، والسعي والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل . وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر
1 - الغنية : 178 - 179 . 2 - اسمه عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد ( 310 ه ) . طبقات الشافعية : 1 / 97 رقم 43 . 3 - الخلاف : 2 / 329 مسألة 142 . 4 - الخلاف : 2 / 329 مسألة 143 . 5 - الغنية 179 .
206
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 206