responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 206


اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره .
وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط .
وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في الطواف .
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة .
ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل ( 1 ) .
يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل ( 2 ) من أصحاب الشافعي فإنه [ 76 / أ ] قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا ( 3 ) .
إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . ( 4 ) فصل وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > التقصير < / فهرس الموضوعات > والتقصير من أفعال العمرة .
وأفعال العمرة خمسة : الإحرام والتلبية والطواف ، والسعي والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل .
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر


1 - الغنية : 178 - 179 . 2 - اسمه عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد ( 310 ه‌ ) . طبقات الشافعية : 1 / 97 رقم 43 . 3 - الخلاف : 2 / 329 مسألة 142 . 4 - الخلاف : 2 / 329 مسألة 143 . 5 - الغنية 179 .

206

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست