نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
يعود إلى المسجد ، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال ( 1 ) . وفي النافع للحنفية : ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع للضرورة . وإذا أفطر المعتكف نهارا ، أو جامع ليلا بطل اعتكافه خلافا للشافعي ( 2 ) في الإفطار ووفاقا لهما في الجماع ( 3 ) ووجب عليه استئنافه [ و ] كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 4 ) خلافا لهما ( 5 ) . لنا قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } لأنه لم يفصل بين الليل والنهار . وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان : إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه . والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام ، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا إن زاد له يومان ، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ( 6 ) . وفي النافع من دخل في صوم أو صلاة التطوع ثم أفسدها قضاها ، وقال الشافعي لا شئ عليه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة التي قالت كنت صائمة إلا أني كرهت أن أرد سؤالك فقال ( عليه السلام ) إن شئت قضيت ، ولأبي حنيفة قوله ( عليه السلام ) لعائشة وحفصة ( 7 ) وكانتا صائمتين أفطرتا : اقضيا يوما مكانه . إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج ، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وفاقا للشافعي في الإملاء وخلافا له في الأم فإنه قال : لا يبطل ، أنزل أو لم ينزل . وقال أبو حنيفة : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل لم يبطل . لنا قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } وهذا عام في كل مباشرة ( 8 ) .
1 - الغنية 147 . 2 - الوجيز : 1 / 106 . 3 - الهداية في شرح البداية : 1 / 130 . 4 - الغنية : 147 . 5 - الخلاف : 2 / 238 مسألة 113 . 6 - الغنية 147 . 7 - بنت عمر بن الخطاب ، كانت قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحت خنيس بن حذافة السهمي وتزوجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . توفيت سنة ( 41 ه ) . أسد الغابة : 6 / 65 رقم 6845 . 8 - الخلاف : 2 / 229 مسألة 93 .
171
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 171