نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 170
اللفظ مجمل ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق . ومن شرط انعقاده أن يكون ثلاثة أيام فما زاد ( 1 ) . خلافا للشافعي فإنه قال : الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع ( 2 ) وأبي حنيفة فإنه قال : أقله يوم وليلة ( 3 ) وذلك لأن الصوم عنده شرط الاعتكاف و ليس عند الشافعي شرطا ، لنا طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة لمن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو عهد وليس كذلك إذا لم يكن ثلاثة أيام " وتعلقهم بظاهر قوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } وأنه يتناول ما نقص عن ثلاثة أيام ، لا يصح ، لأنا قد بينا أن الاعتكاف إما أن يكون لفظه شرعيا أو لغويا له شروط شرعية ، فلا بد من الرجوع إلى الشرع ، إما في الاسم أو في الشروط ، فعليهم أن يدلوا أن ما نقص عن الثلاثة يتناوله في الشرع هذا الاسم ، وتكمل له الشروط الشرعية حتى تتناول الآية له . وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري من إرادة بول ، أو غائط ، أو إزالة حدث الاحتلام ، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها ، ويجوز أن يخرج لعيادة مريض " ( 4 ) أو زيارة الوالدين والصلاة على الأموات خلافا للشافعي وأكثر الفقهاء فإنه قال : إن فعل ذلك بطل اعتكافه ( 5 ) . وفي الوجيز : لا بأس بعيادة المريض في الطريق من غير تعريج ، ولا بأس بصلاة الجنازة من غير ازورار عن الطريق ( 6 ) ، لنا ما ورد من الأخبار في الحث على ذلك لأنه على عمومه ، و لا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع ولا دليل عليه . من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه ، خلافا للشافعي فإنه قال : يبطل ، لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل ( 7 ) ، وإن تعين عليه الأداء فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل [ 62 / ب ] اعتكافه . وللشافعي فيه قولان ( 8 ) ولا يجوز لمن خرج بعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى