نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 163
خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة ، لنا الأخبار الواردة في ذلك وطريقة الاحتياط ( 1 ) وأنه تعمد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء والكفارة " إذا انفصل الريق من فمه ثم أعاده وابتلعه أفطر وفاقا للشافعي ، وإذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه . وكذا القول في النخامة . لنا أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر " ( 2 ) و لا يحكم بإفساد إلا بدليل . " إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء وإن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي وأبي حنيفة " ( 3 ) . الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه قال : يسقط ( 4 ) ، لنا أنه فسد صومه والصوم الفاسد لا بد له من قضاء ومن ادعى أن الكفارة تسقطه فعليه الدليل . إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها ، واستغفر الله ، ولا شئ عليه ، خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يسقط ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج ، وهو الذي اختاره أصحابه . ( 5 ) إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال عليه القضاء دون الكفارة . لنا أن من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد لما رواه ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة . ( 6 ) إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء والكفارة ، فإن لم يمن فالمذهب يقتضي أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، وأما الكفارة فالأصل براءة الذمة منها ويجب عليه التعزير . و قال أبو حنيفة : لا حد ولا غسل ولا كفارة . وللشافعي قولان : أحدهما يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم ، وإن كان غير محصن فالحد . والآخر : القتل على كل حال مثل اللواط . ومن أصحابه من قال بمثل ما قلناه . ( 7 )