نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > تفصيل مسائل الصوم < / فهرس الموضوعات > فصل في تفصيل هذه المسائل وذكر الخلاف فيها من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة . لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه ( 1 ) . ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة ، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة ( 2 ) ، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا و بين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق ( 3 ) . ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان . وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين ، وفي إفطارها وجهان ، ولا كفارة عليها قولا واحدا ( 4 ) لنا قوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم . " ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبين الطلوع والغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء وقال الحسن لا قضاء عليه " ( 5 ) . ومن ظن أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع ، وكان عليه القضاء دون الكفارة ، و قال الشافعي : إذا وقع النزع والطلوع معا فلا قضاء ولا كفارة . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) ، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء واليقين لبراءة الذمة . إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قضاء عليه ، لنا أنه ابتلع ما يفطر ، فوجب أن يفطره ، وأيضا فإنه أكل وهو ممنوع من الأكل . ( 7 ) غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر ، ويجب منه القضاء ، والكفارة