نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 158
الأعرابي برؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا لأنه شهادة على نفسه ( 1 ) . ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، لأنه إن كان من رمضان أجزأه عندنا عن الفرض ، وإن كان من شعبان أحرز الأجر ، وقوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم } يدل على جواز صوم يوم الشك بنية الاستحباب لأنه عام لا يخرج من ظاهره إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ، وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين . وما روي من النهي عن صوم يوم الشك فهو من أخبار الآحاد ، ثم [ 57 / ب ] إنا نحمله على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان ، كما حمله الشافعي على النهي عن صومه منفردا مما قبله فيمن من لم يكن له عادة أو نذر ، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع ( 2 ) . في الوجيز : صوم يوم الشك صحيح إن وافق [ نذرا أو ] وردا أو قضاء ، وإن لم يكن له سبب فهو منهي . وفي صحته وجهان ، كالصلاة في الأوقات المكروهة . ويوم الشك أن يتحدث برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالعبيد والفساق ( 3 ) ، وذهب الشافعي إلى أنه يكره إفراده بصوم التطوع من شعبان أو صيامه احتياطا لرمضان فلا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام وكذا إذا وافق عادة أو نذرا ، وقالت عائشة ( رض ) وأختها أسماء لا يكره بحال ( 4 ) وما يفسد الصوم فيه على ضربين : أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة . والثاني : لا يوجبها . فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره الصوم منه عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد بما لا يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها . وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرنا كان ذلك بجماع أو غيره ، و سواء كان مبتدأ بذلك ، أو مستمرا عليه عامدا من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة .