نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 157
وضعه عبد الله بن معاوية ( 1 ) ، ونسبه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، وهو مقدوح في عدالته بما هو مشهور ، من سوء طريقته ، مطعون في جدوله لما تضمنه من قبيح مناقضته ، وقوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة ، قل هي مواقيت للناس والحج } ( 2 ) نص صريح بأن الأهلة هي الدالة على أوائل الشهر ، وقوله ( عليه السلام ) : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ( 3 ) . وإذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة وفاقا لجميع الفقهاء . وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأى بعده فهو لليلة المستقبلة وبه قال أبو يوسف . لنا قوله ( عليه السلام ) : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، وهذا رآه بالنهار ، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد ، لأنه إن صام ذلك اليوم يكون قد صام قبل رؤية الهلال ( 4 ) ، و كذا قوله : ( صوموا لرؤيته ) ظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية . كما دل قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ( 5 ) أن الصلاة بعد الدلوك . ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره . وأما مع انتفائها فشهادة خمسين ( 6 ) أو اثنان من خارج البلد . وللشافعي قولان : أحدهما اعتبار الشاهدين سواء كان صحوا أو غيما ، والآخر : أنه يقبل شهادة واحد وعليه أكثر أصحابه ، خلاف هلال شوال . وقال أبو حنيفة : إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا ، وإن كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه والخلق العظيم ( 7 ) . وإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ، ثم الصوم بنية الفرض لقوله ( عليه السلام ) : ( فإن غمت عليكم فعدوا ثلاثين يوما ) ، وقوله ( عليه السلام ) : ( فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا ) يدل على أن شهادة الواحد لا تقبل . ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ( 8 ) ، وعند أبي حنيفة تقبل قالوا : لأن النبي قبل شهادة
1 - عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . أنظر ترجمته في الأغاني : 12 / 422 - 430 . 2 - البقرة : 189 . 3 - الغنية 131 - 132 . 4 - الخلاف : 2 / 171 مسألة 10 . 5 - الإسراء : 78 . 6 - الغنية 134 - 135 . 7 - الخلاف : 2 / 172 مسألة 11 . 8 - الغنية 135 .
157
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 157