responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 110


هاهنا دليل . ( 1 ) المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعده ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا . خلافا للشافعي فإنه قال : يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره . ( 2 ) ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، وكذلك النفساء وبه قال جميع الفقهاء . ( 3 ) إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه لأنه شهيد وبه قال أبو حنيفة ، قال من قتله المسلمون ظلما فهو شهيد وقال الشافعي : يغسل ويصلى عليه . ( 4 ) ومن قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه خلافا للشافعي .
لنا [ 40 / ب ] قوله ( عليه السلام ) : ( صلوا على من قال : لا إله إلا الله ) فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل . ( 5 ) وإذا وجد قطعة من ميت وفيه عظم وجب غسله وإن كان صدره وجبت الصلاة وإن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله خلافا للشافعي فإنه يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر .
وقال أبو حنيفة : إن وجد الأكثر صلى عليه وإلا فلا . قال : وإن وجد نصفه فإن قطع عرضا يغسل النصف الذي الرأس وصلى عليه وإن قطع طولا لم يغسل ولم يصل عليهما . ( 6 ) وأما الكفن فالواجب ثلاثة مع الإمكان ، مئزر ، وقميص ، وإزار ، والمستحب خمسة لفافتان أحدهما : حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة يشد بها فخذاه ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، وللمرأة يزاد إزاران وخرقة يشد بها ثدياها .
ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس ، وأفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان . ( 7 ) وقال الشافعي : الواجب ما يواري عورته وهو ثوب واحد ساتر لجميع البدن وبه قال الفقهاء والمستحب عنده ثلاث أثواب وعند أبي حنيفة : أيضا والمباح عنده خمسة أثواب و


1 - الخلاف : 1 / 712 مسألة 520 . 2 - الخلاف : 1 / 713 مسألة 521 . 3 - الخلاف : 1 / 712 مسألة 522 و 523 . 4 - الخلاف : 1 / 714 مسألة 525 . 5 - الخلاف : 1 / 715 مسألة 526 . 6 - الخلاف : 1 / 715 مسألة 527 . 7 - الغنية 102 .

110

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست