responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 109


إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم . وقال أبو حنيفة : تيمم وبه قال بعض أصحاب الشافعي وبعضهم قال :
تغسل في ثيابها . ( 1 ) ويجوز أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات ، أو نساء قرابات وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك . ( 2 ) الميت نجس عندنا وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر أنه طاهر . ( 3 ) من مس ميتا برد بالموت ، قبل تطهيره بالغسل أو قطعة منه أو قطعة قطعت من حي و كان فيها عظم ، وجب عليه الغسل خلافا للفقهاء . ( 4 ) غسل الميت يحتاج إلى النية وفاقا للشافعي في أحد قوليه . ( 5 ) وغسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي :
يسرح ثلاث قرون ويلقى وراءها . ( 6 ) وعنده يلقى على صدرها .
غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب ( 7 ) [ و ] إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله - يدفن بدمه - وإن كان لأربعة فصاعدا غسل وفاقا للشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر لا يغسل ولا يصلى ، به قال أبو حنيفة . ( 8 ) والشهيد الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه ولا يغسل ، ويصلى عليه وفاقا لأبي حنيفة .
وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه ( 9 ) .
من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة إن شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه .
لنا أن الأصل في الأموات وجوب الغسل والصلاة وليس على سقوط الغسل


1 - الخلاف : 1 / 698 مسألة 485 . 2 - الخلاف : 1 / 698 مسألة 686 . 3 - الخلاف : 1 / 700 مسألة 488 . 4 - الخلاف : 1 / 701 مسألة 490 . 5 - الخلاف : 1 / 702 مسألة 492 . 6 - الخلاف : 1 / 707 مسألة 506 . 7 - الخلاف : 1 / 709 مسألة 512 . 8 - الخلاف : 1 / 709 مسألة 513 . 9 - الخلاف : 1 / 710 مسألة 514 .

109

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست