responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 99


كيفيتها ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرنا فمن قال بوجوبها وقال بغير ما ذكرنا من كيفيتها كان خارجا عن الإجماع فيكون باطلا .
" وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما " ( 1 ) وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ، وقد روي أنه إذا حضر العيد سقط عنه فرض الجمعة وهو مخير إن شاء حضر وإن شاء ترك و اختاره الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه . ( 2 ) لنا ظاهر القرآن { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } ( 3 ) ، و طريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا .
" ويستحب فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها ولا يجب قضاؤها إذا [ 36 / ب ] فاتت ولا يفوت حتى يزول الشمس .
ولا يجوز التنفل وقيل يكره يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول الشمس للإمام والمأموم " ( 4 ) وقال الشافعي : للمأموم لا للإمام ، وقال أبو حنيفة : يكره قبلها ولا يكره بعدها . ( 5 ) < فهرس الموضوعات > كيفية صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم مسنونة . ( 6 ) وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده .
" وهي عشر ركعات بأربع سجدات ، يركع بعد القراءة ، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ ، فإذا فرغ ركع ، هكذا حتى تكمل خمس ركعات ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة ، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا ، ولا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد " . ( 7 ) وعند الشافعية : أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة و


1 - الغنية : 96 . 2 - الخلاف : 1 / 673 مسألة 448 . 3 - الجمعة : 9 . 4 - الغنية : 95 . 5 - الخلاف : 1 / 665 مسألة 438 . 6 - الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 . 7 - الغنية 96 .

99

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست