responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 67


وصلاة تحية المسجد ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > كيفية فعل الصلاة < / فهرس الموضوعات > وعدد ركعات الصلوات المسنونة وكيفية فعلها سيأتي بعد إن شاء الله تعالى .
فصل في كيفية فعل الصلاة أفعالها واجبة ومسنونة ، فالواجب ثمانية : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام مع القدرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، على الأصح . هذا في كتاب الشرايع . ( 2 ) وفي الوجيز : أركانها إحدى عشر ، التكبير ، والقراءة ، والقيام ، والركوع ، والاعتدال عنه ، والسجود ، والقعدة بين السجدتين مع الطمأنية في الجميع ، والتشهد الأخير ، والقعود فيه ، والصلاة على النبي ، والسلام ، والنية بالشرط أشبه . ( 3 ) وفي النافع للحنفية : فرائض الصلاة ستة التحريمة لقوله : { وربك فكبر } ( 4 ) والقيام لقوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } ( 5 ) والقراءة لقوله تعالى : { فاقرؤا ما تيسر من القرآن } ، والركوع والسجود لقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } ( 6 ) والقعدة آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك .
أما القيام واستقبال القبلة فلا خلاف فيهما .
وأما النية فهي عندنا وعند الشافعي واجبة خلافا لأبي حنيفة ، لنا ما تقدم ذكره في نية الوضوء من القرآن والسنة والمتلقاة بالقبول فلا نعيد وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء .
" ومحلها القلب دون اللسان ، وفاقا لأكثر أصحاب الشافعي إلا أنهم قالوا يستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ خلافا لنا لأن عندنا لا عبرة للفظ .
لنا أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون [ 23 / ب ] وجه ، وبها يقع الفعل عبادة ، وإنما سميت نية لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب ، فمن أوجب التلفظ بها ، أو


1 - الغنية 76 . 2 - الشرايع : 1 / 95 . 3 - الوجيز : 1 / 40 . 4 - المدثر : 3 . 5 - البقرة : 238 . 6 - الحج : 77 .

67

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست