نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 66
والرياح السود . لنا على وجوبها ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة ( 1 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ( 2 ) ، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب . " وركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وعند عامة أهل العلم أبي حنيفة و غيره ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنها غير واجبتين " ( 3 ) . لنا قوله تعالى : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ( 4 ) وأمره تعالى [ يدل ] على الوجوب ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه . ودليل وجوب صلاة النذر قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ( 5 ) و نذر الصلاة عقد فيه طاعة لله تعالى ، فوجب الوفاء وقوله ( صلى الله عليه وآله ) من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه . وتعلق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( لا إلا أن تتطوع ) حين سأله وقد أخبره أنه عليه في اليوم والليلة خمس صلوات ، فقال : هل علي غيرهن باطل ، لأنه خبر واحد ، ولم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ، ثم إنه معارض بما ذكرناه ، على أنا نقول بموجبه ، لأنا ننفي وجوب الصلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس ، لأن ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة ، على أن الظاهر لو تناول ذلك لأخرجناها بالدليل كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز . والمسنون من الصلاة : نوافل اليوم والليلة ، ونوافل الجمعة ، ونوافل شهر رمضان ، و صلاة الغدير [ 23 / أ ] ، وصلاة المبعث ، وصلاة النصف من شعبان ، وصلاة الأعرابي ، وصلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وصلاة جعفر ( 6 ) ، وصلاة الزهراء ( عليها السلام ) ، وصلاة الإحرام وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ،
1 - الإنتصار : 173 ، عوالي اللئالي : 1 / 206 حديث 36 . 2 - نصب الراية : 2 / 279 . 3 - الخلاف : 2 / 327 مسألة 138 . 4 - البقرة : 125 . 5 - المائدة : 1 . 6 - ابن أبي طالب ، وهو جعفر الطيار ، أسلم بعد أخيه علي ( عليه السلام ) بقليل وله هجرتان : هجرة إلى الحبشة ، وهجرة إلى المدينة قتل يوم مؤتة سنة ( 8 ه ) ، حين اقتحم عن فرسه فعقرها وهو أول من عقر في الإسلام ، كان عمره ( 41 ) سنة . أسد الغابة : 1 / 341 رقم 759 .
66
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 66