نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 64
وروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > أقسام الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في أقسام الصلاة وهي على ضربين مفروض ومسنون : فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع إلا في يوم الجمعة ، فإنها ينتقل إلى ركعتين ، مع شرائطها ، والعصر أربع والمغرب ثلاث ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان . هذا في حق الحاضر بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره وهو من لا يقيم في بلده عشرة أيام كالجمال و المكاري والراعي والبدوي أو في معصية الله تعالى أو اللعب أو كان سفره أقل من بريدين و هما ثمانية فراسخ . ( 2 ) خلافا لهما ، فإن [ 22 / أ ] عند الشافعي مسيرة يومين ، ستة عشر فرسخا . وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة إيام ولياليها ، أربعة وعشرون فرسخا . ( 3 ) قوله تعالى { فمن كان [ 22 / أ ] منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( 4 ) علق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه يوجب قصر الصلاة ، وإذا كان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم ما دونها لأنا عدلنا عن ظاهر الآية بدليل وهو الإجماع ، وليس على ما ذهبوا إليه إجماع . فأما من عدا من ذكرناه ففرضه في كل رباعية ركعتان ، فإن تمم عن علم وقصد لزمته الإعادة ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا وإلا فلا ( 5 ) ، خلافا للشافعي ، فإن القصر عنده رخصة وليس بفرض ووفاقا لأبي حنيفة فإنه عنده فرض ( 6 ) . لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة . ( 7 )