responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 64


وروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > أقسام الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في أقسام الصلاة وهي على ضربين مفروض ومسنون :
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع إلا في يوم الجمعة ، فإنها ينتقل إلى ركعتين ، مع شرائطها ، والعصر أربع والمغرب ثلاث ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان .
هذا في حق الحاضر بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره وهو من لا يقيم في بلده عشرة أيام كالجمال و المكاري والراعي والبدوي أو في معصية الله تعالى أو اللعب أو كان سفره أقل من بريدين و هما ثمانية فراسخ . ( 2 ) خلافا لهما ، فإن [ 22 / أ ] عند الشافعي مسيرة يومين ، ستة عشر فرسخا .
وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة إيام ولياليها ، أربعة وعشرون فرسخا . ( 3 ) قوله تعالى { فمن كان [ 22 / أ ] منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( 4 ) علق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه يوجب قصر الصلاة ، وإذا كان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم ما دونها لأنا عدلنا عن ظاهر الآية بدليل وهو الإجماع ، وليس على ما ذهبوا إليه إجماع .
فأما من عدا من ذكرناه ففرضه في كل رباعية ركعتان ، فإن تمم عن علم وقصد لزمته الإعادة ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا وإلا فلا ( 5 ) ، خلافا للشافعي ، فإن القصر عنده رخصة وليس بفرض ووفاقا لأبي حنيفة فإنه عنده فرض ( 6 ) .
لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة . ( 7 )


1 - الخلاف : 1 / 689 مسألة 465 . 2 - الغنية 73 . 3 - الخلاف : 1 / 567 مسألة 320 . 4 - البقرة : 184 . 5 - الغنية 74 . 6 - الخلاف : 1 / 569 مسألة 321 . 7 - الغنية 74 .

64

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست