نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 62
الأولى أو الثانية . وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله عند أصحابه . وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء إلا بالمزدلفة . ( 1 ) التثويب في خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم و قال : لأن أبا محذورة ( 2 ) لم يذكره ، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول الأذان ، وأبو محذورة مؤذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو أعلم به وقوله الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها . ( 3 ) ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : يجوز . ( 4 ) وليس بمسنون أن يؤذن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب . لنا أن استقبال القبلة في الأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران خلال الأذان . ( 5 ) ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي : الأفضل أن يتولاهما واحد . ( 6 ) < فهرس الموضوعات > البلوغ < / فهرس الموضوعات > فصل على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، ويعلماه الصلاة والصيام وعلى وليه أيضا . وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك ، وإنما يجب على الولي دون الصبي لقوله ( عليه السلام ) : مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع . وبه قال الشافعي ( 7 )