نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 583
الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه ، وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا ، و المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو ، وتضرب جالسة إن حفر لها في الرجم جاز ولا يحفر للرجل ( 1 ) . ويجوز للسيد ، إقامة الحد على من ملكته يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد إلا بإذنه ( 2 ) ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر ، وفي التابعين الحسن البصري والأسود ، وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ، وإقامة الحد إلى الأئمة فقط . يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . وروى أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ، فإن زنت فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفر ( 3 ) والضفر الحبل . < فهرس الموضوعات > حد اللواط والسحق < / فهرس الموضوعات > فصل في حد اللواط والسحق اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما دونه من التفخيذ . ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به . وفي الثاني جلد كل واحد منهما مئة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم والذمي . والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية عن علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار دليله إجماع الإمامية وقوله ( عليه السلام ) [ 213 / أ ] من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ( 4 ) . وفي الخلاصة للشافعية : واللواط زنا وحده كحده وفيه قول آخر أن يقتل الأعلى والأسفل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا . وفي البداية للحنيفة : ومن أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد