نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 584
عليه عند أبي حنيفة ويعزر ، وأورد في الجامع الصغير : ويودع في السجن ، وقالا : هو كالزنا فيحد ( 1 ) . والسحق هو فجور الإناث بالإناث ، وفيه إذا ثبت جلد مئة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط . وحكم ذلك كله مع الجنون والإكراه والتوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار ، وكيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، حكم الزنا ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > حد القيادة < / فهرس الموضوعات > فصل في حد القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحدود ووقته ، ما قدمناه . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، وروي : إن عاد ثالثة جلد ، وإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن يستتاب ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > فصل في مسائل متفرقة إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحد ، فإن وطئ عاقل مجنونة وجب على العاقل الحد ولا يجب على المجنونة . وقال الشافعي : يحد العاقل دون من ليس بعاقل . وقال أبو حنيفة : لا يجب على العاقلة
1 - الهداية في شرح البداية : 346 . 2 - الغنية : 426 . 3 - الغنية : 427 .
584
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 584