responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 535


< فهرس الموضوعات > الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة < / فهرس الموضوعات > الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم ، دون غيره من سباع الوحش والطير ( 1 ) كالفهد والنمر وغيرهما والصقر والباشق والبازي والعقاب ، وبه قال ابن عمر ومجاهد [ 195 / أ ] .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم .
وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق : يجوز بكل ذلك إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله ( عليه السلام ) : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا الأسود البهيم ( 2 ) .
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين } ( 3 ) ، لأنه سبحانه لما أتى بلفظة مكلبين وهي تختص بالكلاب ، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم ، وإنما أراد الكلاب خاصة ، ويجري ذلك مجرى أن يقال : ركب القوم مبقرين أو مجمزين في أنه يختص ركوب البقر والجمازات ( 4 ) ، وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر ، ولا يجوز حمل لفظ ( مكلبين ) في الآية على أن المراد بها التضرية للجارح ، والتمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب ، لأن ( مكلبا ) عند أهل اللغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم ، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة وأنشد قول الشاعر :
[ تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء ] * أحست نبأة من مكلب


1 - الغنية 394 . 2 - الخلاف : 6 / 5 مسألة 1 . 3 - المائدة : 5 . 4 - الجمازة : مركب سريع يتخذه الناس في المدن .

535

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست