نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
والعمامة ، والكساء وسئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . ( 1 ) ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان العلم بها قد تقدم ، أعادها على كل حال ، وإن لم يتقدم ، أعادها إن كان الوقت باقيا ، وإلا فلا . ( 2 ) وقال أبو حنيفة والشافعي : يعيدها على كل حال . ( 3 ) العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه صلى جالسا . خلافا للشافعي فإنه قال : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا . ( 4 ) لنا طريقة الاحتياط إذا أمن يقتضي أن يصلي قائما وإذا لم يأمن يقتضي أن يصلي قاعدا وأيضا فإن ستر العورة واجب وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود فوجب عليه ذلك . " وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا ولا إعادة [ 16 / ب ] وبه قال الشافعي ومن أصحابه من قال : يصلي فيه ويعيد . وقال أبو حنيفة : إن كان كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه ، وأن يصلي عريانا ، و إن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه " . ( 5 ) لنا أنه إذا لم يجد ثوبا يجب عليه أن يصلي عريانا إجماعا والثوب النجس لا يجوز فيه الصلاة إجماعا فوجوده كعدمه فيجب عليه أن يصلي عريانا . < فهرس الموضوعات > مكان الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل [ في ] مكان الصلاة لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك ( 6 ) ، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه . ( 7 ) لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية والنهي يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى