نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 499
كتاب الجهاد < فهرس الموضوعات > الردة < / فهرس الموضوعات > الردة فصل في الردة متى أظهر المرء الكفر بالله ، أو برسوله ، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه ( عليه السلام ) [ 182 / أ ] ، كوجوب الصلاة والزكاة أو ما يجري مجرى ذلك ، بعد إظهار التصديق به ، كان مرتدا . وهو على ضربين : أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام ، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفره . فالأول تبين زوجته منه في الحال ، ويقسم ماله بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ( 1 ) . وتعتد زوجته عدة الوفاة . قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : أنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا فمتى لم يتب وجب قتله ( 2 ) . لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : من بدل دينه فاقتلوه . وقوله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ، و لم يشترط الاستتابة ، فمن اشترطها في هذا الموضع فعليه الدليل . والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب ، فإن رجع إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية ، قتل من غير أن يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج من عدتها كان أملك بها من غيره ( 3 ) . الموضع الذي قلنا أنه يستتاب ، لم يحده أصحابنا بقدر ، والأولى أن لا يكون مقدرا لأنه